ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٠ - الحديث ١٣
اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ حَرَامٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا تَقُولُ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ إِنِ اشْتَرَى مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ١٢]
١٢ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ يَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لِي أَخٌ فَهَلَكَ وَ تَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً وَ لِي أَخٌ يَلِي ضَيْعَةً لَنَا وَ هُوَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً وَ يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ فَأَمَّا مَا يُصِيبُنِي فَقَدْ تَنَزَّهْتُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِنَصِيبِ الْيَتِيمِ فَقَالَ أَمَّا إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَلَا تَأْخُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُؤَاجِرَهَا بِالرُّبُعِ وَ الثُّلُثِ وَ النِّصْفِ وَ أَمَّا بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ خُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ.
[الحديث ١٣]
١٣ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً فَقَالَ آجَرْتُهَا
قوله:
من غيرها أي مع شرط غيرها، أو عدم اشتراط الأرض التي اشتريت، و الظاهر أن النهي
لكونه شبه الربا، و يحتمل أن يكون لعدم تيقن حصوله منها، أو عدم العلم بالمدة التي
يحصل منها و لا أراني رأيته في كلام القوم. الحديث
الثاني عشر: صحيح. قوله
عليه السلام: فلا تأخذ و حينئذ يأخذ أجرة مثل الأرض لليتيم. الحديث
الثالث عشر: كالموثق.